حددت مهام الهيئة بعد الرجوع إلي النظام الأساسي للهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 3/3/1392 هـ وكذلك والقرارات التي صدرت بإسناد بعض المهام للهيئة وما يتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (216) في 17/6/1431هـ بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة:
1- نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها, ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
2- إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها.
3- إصدار لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها, وتطبيق تلك اللوائح.
4- إصدار لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل أنظمة الجودة البيئة والسلامة وغيرها من الأنظمة التي تعتمدها المجلس, وتطبيق تلك اللوائح.
5- منح علامة الجودة للمنتجات, على أن تمنح علامة الجودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يمكن منح علامة جودة لها بعد موافقتها.
6- نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة.
7- تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والإعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى.
8- تطبيق النظام الوطني للقياس المعايرة في المملكة.
9- التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلامة.
10- منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير.
11- القيام بجميع أعمال الإعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لأنظمة الجودة.
12- إنشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة, وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
13- إجراء البحوث والدراسات, وتقديم الخدمات الإستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها, والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها ومن الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها.
14- مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العالمة بمجالات عمل الهيئة , وتطويرها واقتراح التعديلات اللازمة عليها, لتواكب متطلبات الجودة والسلامة, وإحالتها إلى الجهات المختصة, لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية.
15- القيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الإستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
16- الإشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة, وتمثيل المملكة في هذه المنظمات. |