المادة (1) التعاريف
أ - الهيئة (SASO) :الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ب - جهة منح الشهادات (CB)(Certification Body) :
- جهة حاصلة على شهادة إعتماد (من جهة رسمية و عضو فيIAF) لإصدار شهادات المطابقة و لديها الإمكانيات الفنية للإختبارات أو الإشراف على الإختبارات لدى مختبرات أخرى معتمدة (قد تكون مختبرات المصنع ذاته ) .
- مختبر معتمد (Accredited Lab. ) : مختبر حاصـل على شـهادة إعتماد (من جهة رسمية وعضو في ILAC) ولديه الإمكانيات الفنية للإختبارات أو الإشراف عليها في مختبرات أخرى أو مختبرات المصنع ذاته.
جـ - المُصدّر (Exporter ): المصنع أو التاجر أو الوكيل الذي يرغب في تصدير السيارات الجديدة للمملكة العربية السعودية .
د- شهادة طرازType Approval Certificate : شهادة صادرة من الجهة المانحة للشهادات وتفيد بأن الطراز الممنوح له تلك الشهادة قد تم إختباره طبقاً لجميع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية والسعودية أو اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة ببلد المنشأ في حالة عدم وجود لوائح فنية أو مواصفات قياسية خليجية وسعودية مناظره لها. وتكون صلاحية الشهادة مع بداية كل طراز.
هـ- شهادة المطابقة (CoC)(Certificate of Conformity) :شهادة صادرة من جهة منح شهادات تفيد بمطابقة الإرسالية الخاصة بها للوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية والسعودية أو اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة ببلد المنشأ في حال عدم وجود لوائح مناظره لها وتصدر بناء على شهادة الطراز وفحص ما قبل الشحن .
المادة (2) : الإجراءات .
أ - يتقدم المُصدّر بطلب لجهة منح الشهادات للحصول على شهادة الطراز و/أو شهادة مطابقة للسيارات التي يرغب تصديرها للمملكة العربية السعودية.
ب - تقوم جهات منح الشهادات بتزويد مصنعي ومصدري السيارات للمملكة العربية السعودية بقائمة باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية والسعودية الصادرة عن الهيئة والتي يجب تطبيقها وتزويدهم كذلك بلائحة الإستدعاء السعودية للسيارات ونماذج تقارير الإختبارات.
جـ - يجب أن تتحقق جهة منح الشهادات بأن الإختبارات التي تمت على الطراز المطلوب إصدار شهادة له قد تمت في مختبرات معتمدة ووفقاً للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية و السعودية أو اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة ببلد المنشأ في حالة عدم وجود لوائح فنية أو مواصفات قياسية خليجية و سعودية ، وأن تكون تلك الجهة مسئولة قانونياً عن صحة البيانات في تلك الشهادة وتقارير الإختبارات .
د- تقوم جهة منح الشهادات بإصدار شهادات المطابقة المطلوبة وتقرير الإختبار حسب النماذج التي أعدتها الهيئة بعد التحقق من إستيفاء جميع متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
هـ - يجب أن تكون شهادات الطراز أو شهادات المطابقة غير قابلة للتزوير ، وتقوم الجهة المانحة للشهادة بتزويد الهيئة بنسخة إلكترونيا حال صدورها وكذلك تقارير الإختبار التي تمت سواء لإصدار شهادة الطراز أو شهادة المطابقة لإتخاذ اللازم حيالها.
و - يجب أن تقوم الجهات المانحة للشهادات بتزويد الهيئة بأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع ونماذج تواقيعهم ونموذج ختم الجهة الرسمي .
ز- يحق للهيئة حضور الإختبارات لأي طراز تم إصدار شهادة له من الجهة المانحة للشهادات حسب ما تراه ضرورياً ( على سبيل المثال حدوث إستدعاء أو شكاوي قي السوق المحلي 000 ) .
ح – يجب على الجهة المانحة للشهادات تثبيت ملصق لكل سيارة – في الزجاج الأمامي العلوي الأيسر للسائق وأن يكون من مادة مقاومة للتلف ويصعب إزالته بدون إتلاف ، يوضح فيه أن السيارة مطابقة حسب النموذج الذي تعتمده الهيئة .
ط- يتم تطبيق نظام الغش التجاري أو أي أنظمة أخرى سارية بالمملكة العربية السعودية في حال تبين للهيئة أن جهة منح الشهادات قد أخلت بالمهام المطلوبة ،.
المادة (3)
الهيئة هي الجهة الوحيدة والمخولة بتفسير ماورد في هذا الدليل ولها الحق في تعديله عند الحاجة ، وعلى الجميع الإلتزام بما يصدر عنها . |