الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الدليل الإرشادي لإجراءات إصدار شهادة المطابقة للسلع والمنتجات المصدرة للمملكة العربية السعودية
1431هـ -2010م
- مقدمة
- التعاريف
- المجال
- إجراءات إصدار شهادة المطابقة
- أحكام عامة
مقدمة :
إشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم ( 216 ) و تاريخ 17/6/1431هــ و الخاص بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة و الى المادة الرابعة منه فقرة (2) الخاصة بإصدار لوائح اجراءات تقويم المطابقة للسلع و المنتجات و الخدمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تعتمدها.
و فقرة (7) الخاصة بتنسيق أعمال المواصفات القياسية و الجودة و اجراءات تقويم المطابقة و القياس و المعايرة في المملكة و الاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى.
و إلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (4) في اجتماعه رقم124 و تاريخ 20/2/1428 هـ القاضي بتحديث لائحة شهادة المطابقة و إضافة المادة (6) التي تنص على أن : (تقوم الهيئة بابرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل فى مجال شهادة المطابقة مع الدول الاخرى عن طريق الهيئات والجهات المماثلة وعلى الاخص اجهزة التقييس) .
و إستشعاراً لدور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعتبارها الجهة المختصة بأنشطة التقييس المختلفة، ونظم الجودة بما فيها الفحص والاختبار.
ورغبة منها في التحقق من مطابقة السلع والمنتجات الواردة لأسواق المملكة العربية السعودية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بها حماية للمستهلك والإقتصاد الوطني وتسهيلاً للراغبين بالتصدير للمملكة العربية السعودية وإرشادهم لأيسر الطرق للحصول على شهادة مطابقة طبقاً للوائح الفنية و المواصفات القياسية المعنية، فقد قامت الهيئة بإعداد هذا الدليل الإرشادي وفقاً للأدلة الدولية وتمشياً مع إتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التابعة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) وتوضيحاً للإجراءات الصحيحة الواجب إتباعها عند إصدار شهادات المطابقة للسلع والمنتجات لتسهيل دخولها عبر المنافذ دون عوائق فنية، بإعتبار شهادة المطابقة وثيقة العبور للأسواق السعودية,وفي حالة عدم الحصول على شهادة المطابقة سوف تخضع الإرسالية للفحص والإختبار في المنافذ، للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعنية, مماقد يترتب على ذلك تأخير في إجراءات الفسح, وفي حالة عدم المطابقة يتم رفضها وإعادتها إلى مصدرها أوإتلافها.
المادة (1) :التعاريف
1- الهيئة (SASO) : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .
2- جهة منح الشهادات (CB)(Certification Body) : جهة حاصلة على شهادة إعتماد( من جهة إعتماد رسمية وعضو
في المنظمات الدولية ذات العلاقة) ومعترف بها لإصدار شهادات المطابقة وفقا لمتطلبات دليل الايزو (ISO/IEC Guide 65 ) و موافق عليها من الهيئة.
3- المصِّدر (Exporter) : المنشأة أو التاجر الذي يرغب في تصدير منتجاته للمملكة العربية السعودية.
4- مختبر معتمد (Accredited Lab.) :مختبر حاصل على شهادة إعتماد طبقا للمواصفة القياسية السعودية/ الدولية ISO 17025 / ) SASOوذلك من جهة اعتماد رسمية معترف بها وعضو في المنظمات الدولية ذات العلاقة).
5- شهادة المطابقة (CoC)(Certificate of Conformity ): شهادة صادرة من جهة منح الشهادات تفيد بمطابقة الإرسالية الخاصة بها، للوائح الفنية و/أو المواصفات القياسية الخاصة بها الصادرة من الهيئة أو التي تحددها الهيئة.
6- دليل ISO/IEC 65 : دليل صادر من المنظمة الدولية للتقييس و يختص بالمتطلبات العامة لجهات منح شهادات المنتجات.
7- المواصفة القياسية السعودية /الدولية SASO/ISO 17025 : مواصفة قياسية تعني (بالمتطلبات العامة لكفاءة
مختبرات الفحص و المعايرة) .
8-ألية الفحص قبل الشحن (Pre-shipment Inspection) طريقة (عملية)لإختبار المنتج المراد تصديره تتم في البلد المصدر من قبل طرف ثالث (جهة منح شهادات) للتأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية الخاصة به قبل شحنه إلى البلد المستورد.
المادة (2) : المجـال
يطبق هذا الدليل الإرشادي على كافة السلع والمنتجات التي تُصدَّر للمملكة العربية السعودية،عدا السلع التالية :
أ- المنتجات الغذائية والزراعية.
ب- الأدوية ومستحضرات التجميل.
ج- الأجهزة والمستلزمات الطبية.
د- النفط الخام .
المادة (3) : إجراءات إصدار شهادة المطابقة
1- يتقدم المصدّر بطلب لجهة منح الشهادات أو المختبر المعتمد للحصول على شهادة مطابقة للسلع والمنتجات التي يرغب في تصديرها للمملكة العربية السعودية .
2-تقوم جهة منح الشهادات أو المختبر المعتمد بإصدار شهادة المطابقة المطلوبة وتقرير الإختبار وفقاً لمتطلبات دليل ISO/IEC 65 وللمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية و/أو المواصفات القياسية الخاصة بالسلعة أو المنتج،و الصادرة عن الهيئة أو التي تحددها الهيئة.
3- جرى الإختبارات المطلوبة طبقاً للفقرات (ب ، ج ، د) من البند (1-2) من دليل ISO/IEC 65 .
4- تلتزم جهة منح الشهادات و/أو المختبر المعتمد بما يلي:-
أ- إجراء الإختبارات المنصوص عليها في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج المراد إصدار شهادة مطابقة له.
ب- تطبيق الية (الفحص قبل الشحن)Preshipment Inspection كما يلي:-
-إذا كانت الارسالية في موقع أو مستودعات المنشأة فيتم- بعد سحب عينات منها للاختبار- تحريز الإرسالية ذات العلاقة،بطريقة يصعب تغييرها أو جزءاً منها، وتشميعها وختم مناطق القفل أو التشميع من قبل جهة منح الشهادات.
-إذا كانت في موانئ التصدير، فيتم- بعد سحب عينات منها للإختبار- تحريز الارسالية قبل نقلها إلى الحاويات وتشميعها وختم مناطق القفل أو التشميع من قبل جهة منح الشهادات.
ج-يحق لجهة منح الشهادات أو المختبر المعتمد القيام (تحت مسئوليته القانونية) بما يلي:-
التركيز على إختبارات معينة وخصوصاً ما يتعلق بإختبارات الصحة والسلامة .
إجراء الإختبارات عشوائياً.
تسجيل بعض المصانع والمنتجات الموثوق بها من طرفهم والتي تقع تحت رقابتهم، وإصدار شهادات مطابقة لهم.
المادة (4) : أحكام عامة
1- تقوم جهة منح الشهادات بتزويد الهيئة بنموذج لشهادة المطابقة التي سوف تصدرها على أن تكون حسب النموذج الموضح في هذا الدليل وكذلك بأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على الشهادة ونماذج تواقيعهم المعتمدة وختم الجهة الرسمي.
2- تقوم جهة منح الشهادات بإصدار شهادات مطابقة غير قابلة للتزوير لإرفاقها مع الإرسالية وتزويد الهيئة بنسخة الكترونياً حال صدورها لإتخاذ اللازم حيالها قبل وصول الإرسالية.
3- تقتصر صلاحية شهادة المطابقة فقط على الإرسالية الخاصة بها ولا يجوز إستخدامها لأية إرسالية أخرى.
4- عدم إصدار شهادات مطابقة لأي إرسالية لاتحمل دلالة منشأ ثابتة وغير قابلة للإزالة.
5-يحق للهيئة طلب تقارير الإختبار لأي إرسالية تم إصدار شهادة المطابقة لها.
6- تقوم الهيئة بتزويد الجهات المسئولة عن الفسح داخل المملكة العربية السعودية بالآتي :-
أ- قائمة بأسماء وعناوين جهات منح شهادات المطابقة والمختبرات المعتمدة في كل دولة.
ب- نماذج لشهادات المطابقة المعتمدة لكل جهة منح الشهادات أو المختبر المعتمد وباللغتين العربية والأنجليزية.
ج- أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع على شهادة المطابقة وتواقيعهم المعتمدة، وختم الجهة الرسمي لكل جهة منح الشهادات أو المختبر المعتمد.
7- تقوم الجهة المسئولة عن الفسح، عند ورود أية إرسالية لمنافذ المملكة العربية السعودية بالتحقق من صحة المعلومات الواردة بشهادة المطابقة المرفقة مع الإرسالية.
8- يحق للجهات المسئولة عن الفسح بالمملكة العربية السعودية القيام بسحب عينات من إرساليات عشوائية (المصحوبة بشهادة المطابقة) وإختبارها، لغرض التحقق من مطابقة السلع والمنتجات للوائح الفنية و/أو المواصفات القياسية .
9- يحق للجهات المسئولة عن الفسح بالمملكة العربية السعودية إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة حيال الإرساليات غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية (سواءً مرفق معها شهادة مطابقة أم لم ترفق) بما فيها رفض دخولها للمملكة العربية السعودية وإعادتها إلى مصدرها.
10- يحق للهيئة مناقشة جهة منح الشهادات في حالة عدم مطابقة العينات المسحوبة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعنية الخاصة بها، لمعرفة الأسباب التي تم بناءاً عليها منح الإرسالية شهادة مطابقة، ولها في ذلك إتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً حيال ذلك.
|